للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنِّي لَا آكُلُ مُتَّكِئاً (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

وَقَالَ أَنَسٌ رَأَيْتُ النَّبِي مُقْعِياً يَأْكُلْ تَمْراً (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَهَى النَّبِيُّ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَنه الْجُلوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَعَنِ الْأَكْلِ وَهوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً فَقِيلَ: الْأَكْلُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ (٥).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا (٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٧). وَلَفْظُهُ: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ (٨)».


(١) فلم يأكل النبي متكئًا على أي جهة أدبًا للأكل وانتظامًا لمجاريه، فإن المائل لا ينحدر طعامه في مجاريه سهلا فضلا عن عدم الأدب، فهو مكروه أو خلاف الأولى، والأكل على ظهره أو على جنبه أو على بطنه أولى بالمنع لضرره، والمستحب في جلوس الأكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه، أو جالسًا على يساره ناصبًا يمناه، ولا بأس من التربع لأن المحظور هو النهي عنه فقط، وغيره على الإباحة.
(٢) الإقعاء: الجلوس على أليتيه ناصبًا ساقيه، فهو نوع من جلسات الأكل.
(٣) قوله يشرب عليها الخمر أي وإن لم يشرب فإن الرضا بالشر شر، وقوله وهو منبطح على وجهه أي نائم على بطنه. والنهي في الأول للتحريم وفي الثاني للكراهة.
(٤) ورواه الحاكم وصححه.
(٥) قوله فقيل الأكل أي مثله قال ذاك أشر أو أخبث أو أشد أي في النهي لئلا يتناثر شيء من الطعام ويوطأ بالأقدام، ومن تعود الأكل ماشيًا سقطت هيبته، وذهبت مروءته.
(٦) قوله فلا يأكل من أعلى الصحفة أي مما على فيها كالأرز ولا من وسطها في غيره فإن البركة فيه.
(٧) بسند صحيح.
(٨) الوسط بالتحريك ما بين الحافتين وهو المراد هنا وبالسكون الظرف وليس مرادًا هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>