للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ وَانْهَشُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيراً فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلاً فَذُكِرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (٤)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ضَافَهُ ضَيْفٌ (٥) وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ بِحِلَابِ شَاةٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ آخَرَ فَشَرِبَهُ ثُمَّ آخَرَ فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا (٦) فَقَالَ : «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيْلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (٧).


(١) قوله يحتز من كتف شاة أي يقطع منها بالسكين ويأكل. ولأبي داود: أتى النبي وهو في تبوك بجبنة فدعا بسكين فسمى وقطع، ففيهما جواز قطع المأكول بالسكين.
(٢) قوله: من صنيع الأعاجم فيه نهي عن الأكل بالسكين وهذا إذا كان تكبرًا أو يتشبه بالكفار، وإلا فلا ولا سيما إذا دعت حاجة إلى السكين كما في الحديث قبله، وقوله وانهشوه بالسين والشين أي كلوه بأطراف الأسنان فإنه أهنأ وأمرأ.
(٣) بسند ضعيف.
(٤) المعى - كإلى واحد الأمعاء وهي المصارين؛ وليس ظاهره مرادًا، فإن الأمعاء واحدة في كل إنسان، وإنما المراد أن المؤمن مبارك له في كل شيء فهو قنوع يأكل قليلا بخلاف الكافر ففيه شره ولا بركة عنده فيأكل كثيرًا قال تعالى ﴿والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم﴾.
(٥) جاءه ضيف كافر.
(٦) أي لم يتم شربها بل شبع وقنع.
(٧) قوله يأكل بثلاث أصابع أي غالبًا وربما أكل الثريد بالأصابع كلها، والأكل بأصبع أو بأصبعين مذموم لما روى: الأكل بأصبع أكل الشيطان والأكل بأصبعين أكل الجبابرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>