١ - قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين معا، أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من أهل الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة سواء من التفريق أو التوفيق مع مراعاة تشوّف الشارع الى التوفيق