للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيِّنَةٍ» حيث أستعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام، أي ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة، لا عن مخالجة شبهة، حتى لا تبقى له على الله حجة، ويصدر إسلام من أسلم أيضا من يقين وعلم بأنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به.

[الفوائد]

ورد في هذه الآية الكريمة بيان لتقسيم الغنائم، فهي خمسة أخماس: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

اختلف العلماء هل الغنيمة والفيء شيء واحد؟ أم هما يختلفان. والصحيح أنهما مختلفان. فالفيء ما أخذ من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب. والغنيمة، ما أخذ من أموالهم على سبيل القهر، فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية حكم الغنيمة فهي خمسة أخماس

١ - لله: وقد ذكر أكثر المفسرين والفقهاء أن لله افتتاح كلام على سبيل التبرك.

وقال العلماء: سهم الله وسهم رسوله واحد.

والغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماسها لمن قاتل وأحرزها، والخمس الباقي لخمسة أصناف ذكرهم الله تعالى.

وسهم الله ورسوله في حياته يقسمه فيما يرى من المصالح، أما بعد وفاته فهو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام. وهذا قول الشافعي وأحمد.

٢ - {وَلِذِي الْقُرْبى}: يعني وأن سهما من خمس الخمس لذوي القربى، وهم أقارب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حسب قول الإمام الشافعي، مستندا لحديث في صحيح البخاري.

٣ - اليتامى: وهم الأطفال الصغار من المسلمين لا أب لهم.

٤ - المساكين: وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين.

٥ - ابن السبيل: هو المسافر البعيد عن ماله، فيعطى من خمس الخمس مع الحاجة إليه. هذا تقسيم الخمس، أما باقي الغنيمة فيعطى للمقاتلين: للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له، ويعطى الراجل سهما واحدا. هذا قول أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>