أفادت هذه الآية أن الله عز وجل قد أحل للنبي (صلّى الله عليه وسلّم) امرأة مؤمنة، وهبت نفسها له بغير صداق؛ أما غير المؤمنة، فلا تحل له في ذلك؛ أما غير النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، من سائر المسلمين، فلا ينعقد نكاحه بلفظ الهبة، بل لا بد من لفظ الإنكاح أو التزويج.
وهذا قول أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي. وقال ابن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي (صلّى الله عليه وسلّم) امرأة وهبت نفسها له، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد النكاح أو بملك يمين، والآية على سبيل الفرض والتقدير. وقال آخرون: بل كانت عنده امرأة وهبت نفسها له، فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة. وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحرث. وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي: أم شريك بنت جابر.
(من) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به (منهنّ) متعلّق بحال من العائد المقدّر أي من تشاء إرجاءه منهن (إليك) متعلّق ب (تؤوي)، (الواو) عاطفة (من) الثالث في محلّ نصب معطوفة على الموصول من تشاء (١)، (ممّن) متعلّق بحال من العائد المقدّر أي: من ابتغيتها ممّن عزلت (الفاء) استئنافيّة (لا) نافية للجنس (عليك) متعلّق
(١) يجوز أن يكون اسم شرط مبتدأ.. خبره جملة ابتغيت، أو مفعول به مقدّم عامله ابتغيت، والفاء رابطة.