للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من آداب القرآن: الكناية عن الوطء بلفظ: الملامسة، والمماسة، والقربان، والتغشي، والإتيان.

[الفوائد]

- لا طلاق ولا عدة قبل النكاح:

في الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع، لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح، حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق. وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم. وذهب الشافعي وروى عن ابن مسعود، أنه يقع الطلاق وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي. والقول الأول هو الأرجح، لقول ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح.

ومن جهة أخرى، فقد أجمع العلماء، أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة. وذهب أحمد إلى أن الخلوة توجب العدة والصداق.

{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٥٠)}

الإعراب:

(يأيّها النبيّ) مثل يأيّها الذين (١)، (لك) متعلّق ب‍ (أحللنا)، (اللاتي) اسم موصول في محلّ نصب نعت لأزواجك (الواو)


(١) في الآية (٤١) من هذه السورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>