للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفعل واسمه (صابرا) مفعول به ثان منصوب (نعم العبد إنّه أوّاب) مرّ إعرابها (١).

وجملة: «خذ...» في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي:

قلنا خذ.. وجملة القول المقدّرة لا محلّ لها معطوفة على جملة وهبنا.

وجملة: «اضرب...» في محلّ نصب معطوفة على جملة خذ.

وجملة: «لا تحنث...» في محلّ نصب معطوفة على جملة اضرب.

وجملة: «إنّا وجدناه....» لا محلّ لها استئناف بيانيّ-أو تعليليّة- وجملة: «وجدناه...» في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «نعم العبد...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «إنّه أوّاب...» لا محلّ لها تعليليّة.

الصرف:

(ضغثا)، اسم للحزمة الصغيرة من الحشيش أو القضبان، وزنه فعل بكسر فسكون.

[الفوائد]

- البرّ بالقسم:

يروى أن زوجة أيوب-عليه الصلاة والسلام-أبطأت عليه يوما في حاجة له، فحلف ليضربن امرأته مائة سوط إذا برئ، فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها، لحسن خدمتها، فأمره بأن يأخذ ضغثا (حزمة من حشيش) يشتمل على مائة عود صغار، فيضربها به ضربة واحدة، ففعل ولم يحنث في يمينه. وهل هذا الحكم الفقهي لأيوب خاصة أمّ لنا عامّة؟ هناك قولان: أحدهما أن هذا الحكم عام، وبه قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وثانيهما: أنه خاص بأيوب، قاله مجاهد. واختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده مائة سوط، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة.

فقال مالك والليث بن سعد وأحمد: لا يبر بقسمه، وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا


(١) في الآية (٣٠) من هذه السورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>