بعيب أو خيار عتق، فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا، وأما المعتدة عن وفاة الزوج، فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم، وأما السكنى، فهناك قولان: أحدهما:
لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وأبي حنيفة، والثاني: أن لها سكنى، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر ومالك والثوري وأحمد وإسحاق. واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه. والطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا في حال امرأة تلزمها العدة بالأقراء، أما إذا طلّق غير المدخول بها في حال الحيض، أو الصغيرة التي لم تحض، أو الآيسة بعد ما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو طلق التي لم تر الدم، فلا حرج في ذلك، أما الخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا حرج في ذلك أيضا.
والطلاق آخر إجراء يلجأ إليه الزوج، وبعد إخفاق جميع محاولات الإصلاح.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): أبغض الحلال إلى الله الطلاق،
وعن ثوبان أن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال: أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة.
-اللام الجازمة (لام الأمر) ..
هي اللام الموضوعة للطلب، وحركتها الكسر، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، كقوله تعالى: {(فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي)} وقد تسكن بعد ثم {(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)}، ولا فرق، في اقتضاء اللام الطلبية للجزم، بين كون الطلب أمرا، كقوله تعالى: {(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ)}، أو دعاء {(لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ)}، أو التماسا كقولك لمن يساويك (ليفعل فلان كذا) إذا لم ترد الاستعلاء عليه، وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره، كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر، كقوله تعالى {(مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا)} أي فيمد، أو التهديد {(وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ)}. وأما قوله تعالى: {(لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا)} فيحتمل اللامان منه التعليل، فيكون ما بعدهما منصوبا، والتهديد فيكون مجزوما، ودخول اللام على فعل المتكلم قليل، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام (قوموا فلأصل لكم) وقوله تعالى {وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا