للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في سهم الصفي.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي أنه قال: (كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في سهم الصفي، والمقصود بسهم الصفي: أنه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به، يأخذه من الغنيمة قبل أن تقسم، إن شاء فرساً، وإن شاء سيفاً، وإن شاء عبداً أو أمة، هذا يقال له: الصفي، ومعناه: أنه يصطفيه.

وقد سبق باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وكان يتعلق بالأراضي، وهذا يتعلق بالأشياء المنقولة.

وقد أورد المصنف أثراً عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس)، يعني: من أصل الغنيمة، ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة، وهذا الحديث مرسل؛ لأن عامر الشعبي من التابعين، وقد أخبر بشيء حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو غير متصل بل منقطع، والمرسل غير حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون الساقط صحابياً أو تابعياً، وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفاً أو يكون ثقة، فلأجل احتمال كونه تابعياً ضعيفاً رد المرسل، ولو كان الساقط صحابياً لم يذكر اسمه فلا إشكال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ ولكن الإشكال في احتمال أن يكون من غيرهم، وهو إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفاً، فهذا هو الذي يؤثر في الحديث.

<<  <  ج:
ص:  >  >>