قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: (أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة) قال أبو داود: الذي تفرد به مالك: قوله: (وألحق الولد بالمرأة)].
أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى.
قوله: [(أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها)].
أي: نفى الولد وزعم أنه ليس منه، وإنما هو من زنا.
قوله: [(ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة)].
أي: ولم يلحقه بالأب؛ بسبب اللعان الذي نفى به الولد، وحصلت الحرمة والفرقة المستمرة، وألحقه بأمه فهو ينسب إليها، وقد تقدم في عدة روايات إلحاقه بأمه؛ لأن بنّوته لأمه محققة، وأما بنوته لأبيه فإنه قد أنكرها، وزعم أن الولد ليس منه وإنما هو من غيره.