للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء]

السؤال

كثير من القواعد من النساء إذا سلم عليهن الرجل يصافحنه، فإذا أنكر عليهن غضبن، فما الحكم؟!

الجواب

جاءت الأحاديث مطلقة في أنه لا يصافح الرجل النساء، والذي عنده جهل إذا بين له الحق وبين له أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله لا شك أنه يستسلم وينقاد لذلك.

والغضب المذكور يكون في أول الأمر، وبعد ذلك يصير شيئاً عادياً، غير مستغرب، ولا يكون معه غضب ولا تأثر.

وقد اعتاد بعض الناس في بعض البلاد أن المرأة تصافح الرجل وصار ذلك مألوفاً لا بأس به، مع أنه لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، وعند البيعة للنساء كان يبايع الرجال بالمصافحة والكلام وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام، فإذا جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله! أبايعك على كذا وكذا يقول: عليه الصلاة والسلام: (قد بايعتك) يعني: كلاماً لا مصافحة.

فإذاً: هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدرس يسمعه بعض الحجاج وبعضهم أو كثير منهم يعلم أن هذا شيء معروف في بلادهم؛ ولكن الإنسان إذا رجع إلى بلده وجاءت المرأة الأجنبية لتصافحه كالعادة يقول لها: نحن في هذه الرحلة استفدنا علماً واستفدنا فقهاً في الدين، وقد بلغنا أنه لا يجوز مصافحة النساء، فنحن لا نصافح النساء منذ علمنا أن السنة في عدم مصافحتهن.

والمرأة قد تتأثر في أول الأمر، ولكن بعد ذلك يكون شيئاً عادياً، فلا تفكر أن تمد يدها إلى الرجل الذي سمعت منه هذا الكلام.

<<  <  ج:
ص:  >  >>