للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم صلاة المنفرد خلف الصف]

السؤال

هل لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف كاملاً؟

الجواب

إذا كان عدد المصلين محصوراً، وعرف أنهم لا يزيدون، وأنه دائر بين أمرين: إما أن يصلي مع الناس وإما أن يصلي وحده فإنه يصلي مع الناس؛ لأن هذا هو الذي يستطيعه، وهو مأمور بصلاة الجماعة، ولكن إذا تمكن من أن يدخل ويصلي عن يمين الإمام فهذا هو الأولى، وإن كان الأمر لا يتم إلا بكونه يصلي وحده وليس هناك أحد ينتظره فإنه يصلي وتصح صلاته.

<<  <  ج:
ص:  >  >>