للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن أسلم على ميراث.

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب من أسلم على ميراث]، وفيها: أن ما تم تنفيذه في الجاهلية من أحكام، فإنها تبقى على ما هي عليه ولا تغير في الإسلام، وذلك عام فيما يتعلق بالمعاملات، وبالأنساب، وبالأنكحة؛ لأن الإسلام لم يتعرض لما كان في الجاهلية من أنكحة، وهل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان غير صحيح يصحح، ما تعرض لهذا لا بالنسبة للأنساب ولا للأنكحة كيف تمت؟ ولا للأموال والربا وما إلى ذلك، وكل شيء كان في الجاهلية وحصل تنفيذه في الجاهلية فإنه نافذ، ولكن لما جاء الإسلام وهناك أشياء لم تقسم فهي تقسم على حكم الإسلام، ولا تقسم على ما كان في الجاهلية، وهناك أشياء لا تقر في الإسلام؛ ولها أثر باق مثل: رجل يسلم وعنده أختان، فإنه لا يقر على الجمع بينهما، فيلزمه أن يترك واحدة منهما، ومثل: رجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فلا يقر على الزيادة على أربع، فيختار أربعاً ويفارق الباقي.

إذاً: الأحكام التي كانت في الجاهلية وتم تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه، والأشياء التي أدركها الإسلام فإنه يؤتى فيها بحكم الإسلام، ولكن لا يقر من أعمال الجاهلية ما كان أدركه الإسلام وهو غير مطابق لأحكام الإسلام، كالأمثلة التي أشرت إليها.

قال: (كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما قسم له)، إذا كانوا يقسمون المال في الميراث وغيره على طرق مختلفة فإنه لا يغير ذلك القسم الذي تم في الجاهلية، ولكن إذا أدركه الإسلام فإنه يقسم وفقاً للإسلام، وليس وفقاً لما كان في الجاهلية.

فإذا وجد إنسان كافر، وحصلت القسمة للميراث في حال الكفر، فيبقى على ما هو عليه، أما علاقة الحديث بالترجمة فهي من جهة قسم الميراث.

<<  <  ج:
ص:  >  >>