للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن إيذاء الزاني نسخ بآية الجلد]

قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي].

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، أخرج حديثه أبو داود.

[حدثني علي بن الحسين].

هو علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق، يهم، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم في مقدمة صحيحه وأصحاب السنن.

[عن أبيه].

هو حسين بن واقد، وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن يزيد النحوي].

يزيد النحوي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.

[عن عكرمة].

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين أيضاً بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبعض العلماء قال: إن الآية جاءت ناسخة، وبعضهم قال: إنهاجاءت لتفسير مبهم؛ لأنه قال: ((أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا))، فالسبيل هو كذا وكذا.

وكذلك من قال: إن الإيذاء يمكن أن يكون بالتقريع بالكلام والزجر فنقول: الحكم هو كما جاء في الكتاب والسنة: الجلد والنفي والرجم وحده أو معه الجلد على خلاف في ذلك وفقاً لما جاءت به النصوص.

<<  <  ج:
ص:  >  >>