للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شرح حديث (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً) من طرق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لـ كعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي الله عنه: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى معاذ إلى قوله: (وأيما امرئ أعتق مسلماً، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة) زاد: [وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه.

قال أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين].

أورد أبو داود حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اعتق، مثل الأول ثم زاد: (وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما عضواً له حتى يخلص من نار جهنم)) وهذه المسألة إحدى المسائل الخمس التي النساء فيها على النصف من الرجال, لأنه قد ورد في الكتاب والسنة أن النساء على النصف من الرجال في خمسة أمور, الأول: الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

والثاني: العتق, فالرجل إذا اعتق امرأتين يكون فكاكه بذلك من النار, والثالث: الشهادة, فإذا لم يكن هناك رجلان فرجل وامرأتان, والرابع: الدية, فدية المرأة على النصف من دية الرجل, والخامس: العقيقة, فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة.

فهذه المسائل الخمس النساء فيهن على النصف من الرجال.

والحديث قال أبو داود فيه: إن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل.

لكن قد جاء الحديث عند الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكره الحافظ في البلوغ، وفيه أن إعتاق جاريتين يكون بهما فكاك المعتق لهما من النار, فيكون هذا الذي أشار إليه أبو داود من ناحية الانقطاع وعدم السماع, وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>