[شرح أثر ابن عباس في الفدية:(أثبتت للحبلى والمرضع)]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال: هي مثبَتَة للشيخ والحبلى.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(أثبتت للحبلى والمرضع)].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى، أي الآية:((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ)) يعني: أنها مثبتة غير منسوخة، وأن المقصود بها الشيخ الكبير والحبلى، فهم يفطرون ويفدون، فالشيخ الكبير يفطر ويفدي ولا يلزمه صيام، وأما الحبلى فإنها تفطر وتقضي، وعليها مع القضاء فدية أيضاً؛ لأنها أفطرت لمصلحة غيرها، وهو الجنين الذي تخاف عليه من قصور الغذاء وقلة الغذاء بالصيام.
فالمقصود بالترجمة أن الآية غير منسوخة، ولكن المقصود بها الشيخ الكبير، فإن له أن يترك الصيام ويفدي؛ لأنه لا يستطيع، وكذلك الحبلى، إلا أن الحبلى كما هو معلوم لا تترك الصيام من حيث القضاء؛ لأنها قادرة على القضاء، وأما الشيخ الكبير فإنه لا يقدر؛ لأن الزمان بالنسبة له واحد، فلا يستطيع القضاء لهرمه وكبره، وكلما تقدمت به السن كلما ازداد ضعفاً وعدم قدرة.
وقوله:(أثبتت للحبلى والمرضع) يعني: أنها لم تنسخ وأن الحكم باقٍ.
وقوله:((يُطِيقُونَهُ)) أي: يشق عليهم، وفي بعض القراءات:(يطوَّقونه)، يعني: يشق عليهم، أي: يتكلفونه.