للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)]

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم.

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال: اشترى الأشعث رضي الله عنه رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله رضي الله عنه بعشرين ألفاً، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)].

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم]، أي: أن السلعة موجودة لم تستهلك، فما الحكم؟ أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أنه باع على الأشعث رقيقاً بعشرين ألفاً, ولما جاء يتقاضاه الثمن قال: إن له عشرة آلاف، وكان الاختلاف في قيمة المبيع هل هي عشرون أو عشرة؟ فـ ابن مسعود يقول: إنها عشرون، والأشعث يقول: إنها عشرة، فقال عبد الله: اختر رجلاً يكون بيني وبينك نتحاكم إليه، فقال: أنت بيني وبين نفسك، فروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يتتاركان) أي: أنهما يتفقان على إنهاء العقد وأن السلعة ترجع إلى صاحبها، وأن القول قول البائع مع يمينه، ويدفع المشتري المقدار الذي ادعاه البائع وهو عشرون ألفاً.

وذكر (والسلعة قائمة) جاء في بعض الطرق من طريق رجل متكلم فيه، ولكنه يمكن أن يكون مفهوماً من قضية المتاركة؛ لأن المتاركة معناها أن السلعة ترجع إلى صاحبها، وهذه إنما تكون حيث تكون قائمة موجودة، والحديث يدل على أن القول قول البائع، وإذا قيل: القول هو قول البائع فإنه يكون مع يمينه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>