قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة)].
أورد أبو داود هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال: إن هذا كان في المدينة، وأنه في الليلة القرة، والحديث جاء من طرق متعددة كلها في السفر، وهنا قال: إنه كان في المدينة، فهذه مخالفة من محمد بن إسحاق، وهو صدوق يدلس، وقد روى هنا بالعنعنة، فهذه الرواية منكرة؛ لأنها مقابلة لرواية الثقات الذين رووا أنه كان في السفر، لكن الحديث الذي سيأتي فيما يتعلق بالجمعة يدل على جواز هذا عند الحاجة إليه في الحضر، وأنه سائغ وجائز.
قوله:[في الليلة المطيرة والغداة القرة].
الغداة يعني: الفجر، والقرة هو البرد الشديد.
[قال أبو داود: وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: (في السفر)].
روى الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وقال: في السفر، بخلاف الرواية السابقة.