للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم التصدق بلقطة الحرم المدني عن صاحبها]

السؤال

وجدت ثلاثة ريالات أمام البيت والبيت داخل الحرم المدني، فعرفتها ولم أجد صاحبها، فتصدقت بها عن صاحبها، فهل فعلي هذا صحيح؟

الجواب

فعلك صحيح، والثلاثة الريالات لا تعرف؛ لأنها ليس لها شأن، ولكن إذا كان يعرفها في المكان الذي وجدها فيه وحوله فيمكن أن يتعرف على صاحبها، لكن كونها تعرف سنة وينادى عليها: من ضاع عليه كذا، من ضاع عليه شيء، فلا تعرف هذا التعريف، ولكن إذا كان في مكان قريب والناس حوله، ويتكلم في الحاضرين، فيمكن التعريف من هذا الوجه، لكن لا تعرف التعريف الشرعي، الذي هو أن يعرف الضالة سنة، فمثل هذه الثلاثة الريالات من الأشياء التي يأخذها الإنسان حتى لو استنفقها لنفسه؛ لأنها من الأشياء التافهة، مثل السكين والحبل والمسمار والأشياء البسيطة التي ليس لها قيمة، فإن هذه الأشياء للإنسان أن يأخذها ولا محذور في ذلك، وما دام أنه قد أخذها وتصدق بها عن صاحبها فهذا شيء طيب.

<<  <  ج:
ص:  >  >>