للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم تحليف الذمي بشيء يعظمه لا يتعلق بالله وأسمائه وصفاته]

السؤال

هل يجوز تحليف الذمي بأي شيء يعظمه ولو كان يعظم صنماً؟

الجواب

لا يجوز أن يحلف بشيء فيه تعظيم لغير الله كالصنم وغيره، وإنما يحلف بشي فيه تعظيم لله وحده، أو بشيء فيه ذكر كون الله عز وجل منَّ عليهم بكذا وكذا، مثلما جاء في اليهود أنه ظللهم بالغمام ونجاهم من البحر وهي من أفعال الله عز وجل.

<<  <  ج:
ص:  >  >>