للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول)]

قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد].

مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

[حدثنا أبو معاوية].

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته (أبو معاوية).

[عن الأعمش].

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن إبراهيم].

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي جاء عنه العبارة المشهورة عند الفقهاء: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه.

ومعنى ما لا نفس له سائلة: أي ليس فيه دم كالذباب وكالجراد وما إلى ذلك مما لا دم فيه، فهذا إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه.

وهذه قاعدة عند الفقهاء فإنهم يقولون: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه.

ويستدلون على ذلك بحديث الذباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه في الماء؛ فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً)، وهو عندما يقع ينزل بالذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء، فإذا غمس جاء الدواء بعد الداء.

فالفقهاء قالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم: (فليغمسه) يعني: ثم يستعمله ويشرب، قالوا: قد يكون الماء حاراً فإذا غمس فيه مات، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله.

إذاً: هذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه.

وقد قال ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين): (إن أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه هو إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده)، وهي عبارة تشتمل على قاعدة من القواعد الفقهية في الطهارة، وهي: أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، وكل شيء لا دم فيه أو ليس مشتملاً على دم إذا مات في ماء فإن ذلك الماء يكون طاهراً.

[عن عبد الرحمن بن يزيد].

هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سلمان].

سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>