[شرح حديث (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج) من طريق أخرى وتراجم رجال إسنادها]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما.
قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: (ولا تختضب)، وزاد فيه هارون: (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب)].
أورد أبو داود حديث أم عطية من طريق أخرى وأحال على الرواية السابقة فقال: بهذا الحديث وليس بمثل حديثهما، يعني: ليس مماثلاً له تماماً؛ لأن قوله: (بهذا الحديث) قد يفهم منه أنه مساوٍ له، ولكنه قال: وليس في تمام حديثهما، يعني: أنه ليس مطابقاً له تماماً.
وقوله: [قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: (ولا تختضب)].
يزيد هو ابن هارون شيخ المسمعي هذا، قال: ولا أعلمه إلا قال: (ولا تختضب)، يعني: أن هذه زيادة من جهة المسمعي، وهناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهنا قال: (لا أعلمه إلا قال) وكأن المسألة فيها شك وليس فيها جزم من جهة المسمعي.
وقوله: [وزاد فيه هارون: (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب)].
هارون هو شيخه الأول، وهو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وروايته هذه مثل رواية الشيخ الثاني في الإسناد الأول الذي قال: (إلا ثوب عصب)، يعني: أنه استثنى ثوب عصب.
قوله: [حدثنا هارون بن عبد الله].
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ومالك بن عبد الواحد المسمعي].
مالك بن عبد الواحد المسمعي ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود.
[قالا: حدثنا يزيد بن هارون].
يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام عن حفصة عن أم عطية].
هشام وحفصة وأم عطية قد مر ذكرهم في الإسناد السابق.