قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة)].
أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه:(الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة)، ومن المعلوم أن الإسرار بالصدقة في بعض الأحيان يكون فيه فائدة أولى من الجهر، والجهر بالصدقة يكون أولى من الإسرار، فإذا كان الجهر بالصدقة وإظهارها يترتب عليه مصلحة، وهي أنه يقتدى به في الخير فهذا الجهر أولى، يعني: على نيته، وإذا كان ليس هناك مصلحة في إظهارها فإن الإسرار يكون أولى، والجهر بالقرآن إذا كان هناك أحد ينتفع منه، ويستفيد أو يستمع لقراءته، ولا يتأذى بقراءته أحد، فهذا أفضل من هذه الناحية.