[تراجم رجال إسناد حديث:(لا غرار في تسليم ولا صلاة)]
قوله:[حدثنا محمد بن العلاء].
هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا معاوية بن هشام].
معاوية بن هشام صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن [عن سفيان].
هو سفيان الثوري مر ذكره.
[عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
[قال: أراه رفعه].
يعني: أن أبا هريرة رفعه، وعلى هذا يكون الرفع مشكوكاً فيه.
وهذا كما هو معلوم مما يدخل في الاجتهاد، ومن المعلوم أن الشيء الذي لا يقبل الاجتهاد ولا يدخل في الاجتهاد أن حكمه حكم الرفع، أما الذي يدخله اجتهاد فلا يقال: إن له حكم الرفع، وهذا يمكن أن يكون رفعه من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ لأن عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان رفعه، وهنا يشك بأنه رفعه.
[قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه].