للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم التصدق بالفوائد الربوية]

وإذا كان الإنسان ن يضع ماله في البنوك الربوية هل يأخذ هذه الفوائد؟ وإذا أخذها هل له أن يتصدق بها أو ماذا يعمل؟ الظاهر أنه لا يأخذ هذه الأموال التي يسمونها فوائد وهي مضار، وليست بفوائد في الحقيقة، فالإنسان إذا أراد أو احتاج إلى أن يودع ماله في بنك من البنوك فإن كان معروفاً أن هذا المكان لا يتعامل بالربا فهذا هو الذي ينبغي أن يودع فيه، وإذا كان لم يجد إلا بنكاً يتعامل بالربا وهو مضطر إلى الإيداع فيه فيودع، لكن لا يأخذ الربا المحرم، وإذا تمكن من أن يجد بنكاً يؤجر خزائن يودع بها المال فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعله؛ لأنه في هذه الحالة لا يمكن البنك من أن يتصرف في ماله بالربا، لأنه يستأجر خزانة ويأخذ مفتاحها، ويأتي ويجد نقوده على رباطها وهيئتها وشكلها، والبنك لا علاقة له بها، وإنما يدفع الأجرة ويكون بذلك لم يمكن البنك، فبعض البنوك تعمل هذا العمل، فإذا وجدت بنوك من هذا القبيل فإن الاستئجار منها والإيداع في هذه الخزانة التي لا يتمكن البنك من التصرف في المال الذي فيها هو الأولى والأفضل، وإذا لم يجد إلا أن يودع، وإذا لم يودع تعرض ماله للضياع فإنه يودع ولا يأخذ الربا المحرم، بل التصدق من الحرام هو مثلما يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

<<  <  ج:
ص:  >  >>