للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم التصدق عن الدائن إذا لم يعثر عليه]

السؤال

أقرضني شخص مبلغاً من المال وذهب عني فلم أجده ولا أعرف مكانه في البلدة، وأريد أن أخرج عنه صدقة، فهل يجوز أن أعطيها لمن هو محتاج من أرحامي؟

الجواب

إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الشخص الذي هو صاحب الحق فعليك أن تدفعها إليه، وأما إذا يئست منه ولم تتمكن من معرفته فتصدق بها عنه، وأعطها لمن هو مستحق لها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>