للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح أثر عائشة: (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المملوكين يعتقان معاً: هل تخير امرأته؟ حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة).

قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب في المملوكين يعتقان معاً: هل تخير امرأته؟] يعني مملوكان: زوج وزوجة، وهما من الأرقاء، أُعتقا معاً، فلا تخير المرأة؛ لأن التساوي قد حصل، حيث كانوا سوياً في العبودية والرق ثم صاروا كذلك في الحرية، ولم يتقدم أحدهما على الآخر، فلم يتقدم الزوج على الزوجة، ولا إعتاق الزوجة على الزوج، وإنما حصل العتاق مع بعض على حدٍ سواء، ومن غير تقدم أحدهما على الآخر، وفي هذه الحالة لا خيار؛ لأنهما كانا متساويين في الرق فصارا متساويين في الحرية، فالزواج يبقى على ما هو عليه وليس هناك خيار للمرأة.

قوله: [عن عائشة رضي الله عنها (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج)].

أي: أن أحدهما ذكر والثاني أنثى، وهما زوجان.

قوله: [(فسأَلَتِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة)].

وذلك لأن الرجل إذا بدئ به ثم أعتقت المرأة تكون قد ساوته في الحرية، ولا يكون الأمر كما في قصة بريرة مع زوجها مغيث؛ لأنها لو أُعتقت هي قبل زوجها فيكون لها الخيار، ولكن إذا عتق هو قبلها ثم عتقت بعده ساوته في الحرية ولم يكن لها خيار.

<<  <  ج:
ص:  >  >>