للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الدعاء على الظالم]

الدعاء على الظالم جاء فيه حديث معاذ المشهور عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فإنه أمره أن يدعو إلى التوحيد أولاً، فإذا أجابوه إلى التوحيد ينتقل إلى الأمر بالصلوات الخمس، وإذا جابوه إلى الصلوات الخمس ينتقل إلى الدعوة إلى إخراج الزكاة من الأغنياء وإعطائها الفقراء، ثم قال في آخره: (فإن هم أجابوك إلى ذلك فإياك وكرائم أموالهم) أي: إياك أن تأخذ النفائس من الأموال، ثم قال: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)، أي: أنه لو أخذ كرائم الأموال فإنه يكون قد ظلم أصحاب الأموال، فلا يأخذ من الجيد الذي هو نفائس الأموال، ولا من رديء المال، وإنما يأخذ من أوساطه، ولهذا قال: (وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)، ومعنى ذلك: أن من أخذ منه شيء لا يجب عليه وأخذ منه قهراً، وبدون رضاه، فإن ذلك يكون ظلماً عليه من العامل، فإذا دعا عليه فليس بين دعوته وبين الله حجاب.

<<  <  ج:
ص:  >  >>