[تراجم رجال إسناد حديث: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة)]
قوله: [حدثنا داود بن رشيد].
داود بن رشيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[حدثنا الوليد].
هو الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأوزاعي].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أنه سمع حصناً].
هو حصن بن عبد الرحمن وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي.
[أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة].
أبو سلمة بن عبد الرحمن وعائشة قد مر ذكرهما.
[قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء.
وبلغني عن أبي عبيد في قوله: (ينحجزوا): يكفوا عن القود].
يعني: أن عفو المرأة جائز إذا كانت من الأولياء.
والأولياء يراد بها ولاية النسب، ويراد بها الولاية العامة التي تدخل فيها الزوجة.
وأبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو من أئمة اللغة، قال في قوله: (ينحجزوا): يكفوا عن القود.
وأبو عبيد القاسم بن سلام ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وفي جزء القراءة، وأبو داود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute