للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الإحرام بعمرة أخرى من التنعيم عن القريب المتوفى]

السؤال

أتيت لأداء عمرة، ووالدتي متوفية، فهل يجوز بعد أداء عمرتي أن أقوم بالإحرام من التنعيم بمكة لأداء عمرة عن والدتي المتوفاة أم لا يجوز الإحرام من التنعيم؟

الجواب

الذي ينبغي أنك تجعل هذه العمرة لنفسك أو لوالدتك، وأما التنعيم فلا تأت منه بعمرة، بل العمرة المشروعة المستحبة المأمور بها هي التي يأتي بها الإنسان من خارج مكة من الميقات، وتقول: لبيك اللهم عمرة، فإذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن أمك في هذه السفرة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>