[زيادة ابن خزيمة (تعاد الصلاة) في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب]
السؤال
جاءت رواية في صحيح ابن خزيمة بلفظ:(تعاد الصلاة) بشأن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي، فهل هذه الرواية ترجح قول من قال: تعاد الصلاة، وليس المعنى أنه ينقص الأجر؟
الجواب
هذه الرواية في صحيح ابن خزيمة لا أدري بثبوتها، لكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم -وكذلك التابعون- يرون ذلك ليس قطعاً للصلاة، بحيث تعاد، وإنما معناه نقص الخشوع وحصول التشويش على الإنسان في صلاته، ويدل على عدم القطع ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي مضطجعة نائمة على فراشها معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها.