للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم من نذر أن يصوم الإثنين والخميس ثم عجز عن ذلك]

السؤال

إذا نذر العبد أن يصوم يوم الخميس والإثنين ما دام حياً ثم تبين له عدم الإمكانية؛ لأنه عجز في آخر حياته، فهل له أن يكفر؟

الجواب

إذا عجز يكفر، وإذا تمكن من الاستمرار، وكان يمكنه ذلك، فليف بنذره.

<<  <  ج:
ص:  >  >>