شرح حديث النهي عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني أخبرنا المفضل يعني: ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين يعني: الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى: أبا عامر رجل من المعافر نصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له: أبو ريحانة رضي الله عنه من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا.
قال: سمعته يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان).
قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث: ذكر الخاتم].
أورد أبو داود حديث أبي ريحانة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر: عن الوشر: وهو تحديد الأسنان، وهو أن تحدد المرأة الكبيرة أسنانها بحيث تشبه بالشابة، وذلك في أطراف الأسنان هذا يسمونه الوشر، والتفليج يكون بين الأسنان، وأما الوشر فهو لأطراف الأسنان.
والوشم هو: أن يغرز في الجلد إبرة، ثم يوضع مكان الإبرة كحل أو شيء يشبهه فيحشى به ذلك المكان الذي غرز، فيصير اللون هو لون ذلك الذي حشي به ويستمر حتى أن اللحم ينبت عليه ويلتحم عليه ويصير بهذه الهيئة التي حصل فيها الوشم.
والنتف: هو نتف الشيب أو نتف الحاجب.
ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار هي: مضاجعته بحيث يكونان متلاصقين.
وكذلك مكامعة المرأة المرأة بغير شعار.
وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم.
يعني: بأن يكون كثيراً.
أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم.
وعن النهبى.
وهي الانتهاب، قيل: إنها السطو على أناس والأخذ من أملاكهم قهراً.
وركوب النمور.
يعني: جلود النمور.
ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.
أي: يكون لبس الخاتم مقصوراً على السلطان، ولهذا قال أبو داود: [الذي تفرد به هنا ذكر الخاتم] وإلا فغيره جاء في أحاديث أخرى، وأما كون الخاتم لا يلبسه إلا ذو سلطان فهذا مما تفرد به.
والحديث في إسناده أبو عامر هذا الذي هو من المعافر، وهو مقبول.