للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم اللعب بالشطرنج]

الشطرنج ليس هو النرد، ولكنه جاء عن الصحابة وعن التابعين ما يدل على تحريمه، ولا نعلم فيه حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحاذير التي في النرد هي موجودة فيه؛ ولهذا قال النووي: والحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد: حرام، قال مالك: هو شر من النرد، وألهى عن الخير.

<<  <  ج:
ص:  >  >>