قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النار يُتبع بها الميت.
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود قالا: حدثنا حرب يعني: ابن شداد، حدثنا يحيى حدثني باب بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(لا تُتبع الجنازة بصوت ولا نار)، قال أبو داود: زاد هارون (ولا يمشى بين يديها)].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى:[باب في النار يُتبع بها الميت]، ومعنى ذلك: أنها لا تصحبها ولا تتبعها نار، وأما إذا كان معها إضاءة فلا بأس بها إذا دعت الحاجة إليها، كأن يحتاج إلى الإضاءة من أجل تسهيل الوصول إلى المقصود، وأما أن تُتبع بنار أو جمر فإن ذلك لا يجوز.
وقد أورد أبو داود في ذلك حديث أبي هريرة، وهو حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، ولا يقال: إنه ضعيف فلا يثبت معناه، بل الأصل هو عدم ذلك، ووجود ذلك من البدع المحرمة، وأما ما يتعلق بالصوت وهو النياحة فقد ثبت تحريمها، وجاء منعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وحديث أبي هريرة هذا فيه:(أنها لا تتبع بنار ولا بصوت) والمقصود بالصوت هنا: النياحة.
وقوله في زيادة هارون:(ولا يمشى بين يديها) قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (أن الماشي يكون بين يديها، وعن يمينها، ومن خلفها، ومن ورائها) ولكن الأولى أن يكون أمامها، فما جاء في هذا الحديث من أنه لا يمشى بين يديها غير صحيح؛ لمخالفته للأحاديث الثاتبة، ثم هو حديث لا يثبت.