قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي عن اللعب بالنرد.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)].
أورد أبو داود رحمه الله باب اللعب بالنرد، والنرد: هو نوع من اللعب، وأصله أعجمي، وقد جاء أنه النردشير، وهو لفظ أعجمي معرب، وقد جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه.
وقد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) وهذا يدل على تحريمه؛ لأن فيه معصية لله ولرسوله، والشيء الذي يوصف بأنه معصية لله ورسوله لا شك أنه حرام؛ لأن الواجب هو اتباع وفعل ما شرع والانتهاء عما نهي عنه، وهذا مما نهي عنه، بل وصف بأنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.