للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم]

قوله: [حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان].

محمد بن كثير مر ذكره.

وسفيان هو الثوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثني عمرو بن دينار].

هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سعيد بن جبير].

سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

ابن عباس مر ذكره.

[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: (كفنوه في ثوبيه) أي: أن الميت يكفن في ثوبين، (واغسلوه بماء وسدر) أي: أن السدر يكون في جميع الغسلات، (ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً، وكان الكفن من جميع المال]، فهذه خمس سنن ذكرها الإمام أحمد في قصة هذا المحرم الذي وقصته ناقته.

قوله: (كفنوه في ثوبيه) أي: أنه يكفن في ثيابه، فلا يكفن في ثلاثة أثواب، وإنما يكفن في ثوبيه اللذين أحرم بهما، وهما إزار ورداء.

قوله: (واغسلوه بماء وسدر) أي: أنه يغسل بماء وسدر كما يغسل الميت غير المحرم، والسدر ليس بطيب، ويكون السدر في كل غسلة.

قوله: (ولا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه، فالتخمير هو التغطية.

قوله: (ولا تقربوه طيباً)، أي: أنه يعامل معاملة المحرم الحي، فلا يطيب، ولا يغطى رأسه، ويكون الكفن من جميع المال، فإنه قال: (في ثوبيه)، ولم يسأل: هل له ورثة؟ أو هل عليه دين؟ ومعنى هذا أن الكفن يكون من رأس المال، وأنه يقدم على غيره بحيث لو ضاقت التركة ولم تكف إلا للكفن فإنه يكفن بها، ولا يعطاها أصحاب الدين إذا كان عليه دين.

وكما أن كسوته في حال الحياة مقدمة على الديون فكذلك في حال الموت فإن كفنه مقدم.

وأما المحرمة إذا ماتت في حال إحرامها فإنها تكفن في ثيابها التي أحرمت بها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>