للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم استقراض السلعة لبيعها]

السؤال

إذا جاء المشتري وطلب مني سلعة فقلت له: انتظر حتى أذهب إلى أحد المحلات وآخذ منه السلعة، على أن أردها له بعد أن أحصل عليها، وأبيعها للمشتري؟

الجواب

لا بأس، فكأنه أخذها قرضاً.

<<  <  ج:
ص:  >  >>