[تراجم رجال إسناد حديث:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج)]
قوله:[حدثنا أحمد بن صالح].
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[حدثنا عبد الله بن وهب].
عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني حيوة].
حيوه بن شريح المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني أبو عيسى الخراساني].
أبو عيسى الخراساني هو سليمان بن كيسان مقبول لا يحتج بحديثه إلا عند الاعتضاد، أخرج له أبو داود وحده.
[عن عبد الله بن القاسم].
عبد الله بن القاسم مقبول، أخرج له أبو داود.
[عن سعيد بن المسيب].
سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
إذاً: ففي هذا الحديث ثلاث علل، فيه مقبولان وانقطاع، فلا تُعارَض به تلك الأحاديث، فالعمرة سائغة قبل الحج وبعد الحج، ويمكن للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج، وأن يحج قبل أن يعتمر، ولكنه إذا جاء إلى الحج فينبغي له أن يأتي بالعمرة، وأن يكون متمتعاً فهذا هو الأفضل، وإن قرنها مع الحج فلا بأس بذلك، ويكون قد أدى بذلك النسكين.