للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه قالا: حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي وقال نصر: عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن)].

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين يعني: يفصل كل ركعتين على حدة، والركعة الأخيرة وحدها التي يحصل الإيثار العددي بها، كون العدد يكون بها وتراً هي الحادية عشرة، فهذه هي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، وجملة ذلك إحدى عشرة ركعة.

وهذا يحتمل أن يكون المقصود: أن يفرغ من صلاة العشاء وسنتها، ومعنى هذا أنها تكون غير الإحدى عشر، التي هي الركعتان لصلاة العشاء الراتبة، والمقصود من ذلك قيام الليل، وتكون الصلاة المتعلقة بالعشاء التي هي سنتها لا علاقة لها بقيام الليل.

فقد كان يصلي ركعتين في بيته بعدما ينصرف من الصلاة، ويصلي إحدى عشرة ركعة من الليل، كما جاء في حديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة، واستيقظ رسول الله فقام وصلى إحدى عشرة ركعة.

فهذا معناه: أنه يطيل القراءة والركوع والسجود، وبينت عائشة مقدار سجوده أنه قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، وهذا معناه: أنه يطيل السجود، والقراءة كذلك مطالة لأنه ما أطال السجود إلا لما صارت القراءة مطولة.

قوله: [(فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين)].

(فإذا سكت المؤذن بالأولى) المقصود به الأذان الثاني هنا؛ لأنه يعتبر أول بالنسبة للإقامة قام وصلى ركعتي الفجر واضطجع حتى يأتيه المؤذن ليؤذنه بحضور وقت الصلاة، ليخرج ويقيم الصلاة بلال، فقوله: (حتى يسكت المؤذن بالأولى) يعني: بعدما يفرغ من الأذان، وهذا فيه أن الإنسان إذا سمع الأذان يجيب، وبعدما يفرغ الأذان يقوم، ويأتي بركعتي الفجر، والأذان هو الأذان الثاني قيل له: أول بالنسبة للإقامة كما سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه الأذان، والذي زاده عثمان يقال له الأذان الثالث، فيكون ثالثاً على اعتبار الإقامة، وهذا من هذا القبيل.

قوله: [(قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن)].

حتى يأتيه المؤذن ليؤذنه بحضور وقت الصلاة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>