للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[قضاء النذر عن الميت]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قضاء النذر عن الميت.

حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها)].

أورد أبو داود باب قضاء النذر عن الميت، يعني: أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإنه يقضى عنه، فإن كان مالياً فهو يخرج من ماله، ومن أصل التركة، وإن كان غير مالياً كالصيام فإنه يصوم عنه وليه، يعني: بعض أقاربه؛ لأنه جاء في الحديث: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) كما سيأتي.

الحاصل: أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإن كان يتعلق بمال، وله مال خلفه، فهو في أصل تركة؛ لأن حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين مقدمة على الميراث؛ لأن الميراث لا يكون إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيخرج الدين الذي عليه سواء كان لله أو للعباد، وإذا كان شيئاً بديناً مثل الصيام، فالصيام جاء ما يدل على أنه يصام عنه، فيصام عنه.

وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أم ماتت وعليها نذر، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، وهذا يدل على أن النذر يقضى عن الميت.

وإن كان صوماً فالظاهر أنه لا يجب على الأولياء أن يقضوه عنه، ولكنه يستحب، وكذلك لو كان عليها نذر مالي وليس عنده تركة، فلا يلزمهم أن يخرجوا عنه، ولكن يستحب.

<<  <  ج:
ص:  >  >>