مسدد بن مسرهد البصري أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا أبو عوانة].
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي بشر].
أبو بشر هو جعفر بن إياس المشهور بـ ابن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يوسف بن ماهك].
يوسف بن ماهك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حكيم بن حزام].
حكيم بن حزام رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
إذا أراد البيع وقال: سآتيك بالسلعة وهي ليست عنده، فلا يفعل، ولكن إذا وعده وقال: سآتيك بها ثم يكون البيع، فلا بأس.
لكن الواقع أن بعض المحلات التجارية إذا طلبت منه السلعة وليس عنده يمهل المشتري ويحضرها له من جاره ويبيعها له، ثم فيما بعد يحاسب جاره على قيمتها، وكون المشتري يعلم بأن الشيء ليس عنده وسيحضره من غيره وهو يجب أن تكون الأغراض التي اشتراها من مكان واحد دفعة واحدة؛ هذا لا بأس به إذا كان هكذا، أما كونه يحاسبه ويتفق معه ويأخذ منه النقود والسلعة غير موجودة فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:(لاتبع ما ليس عندك) أما كونه يقول عن أشياء: ليست عندي لكن سأذهب لآتي لك بها من جاري أو من غيري، فيجلس وينتظره فهذا لا بأس، وكونه لا يحاسب جاره إلا فيما بعد لا فرق.
أما كونه يعطيه المال من أجل أن يشتري له سلعة موصوفة في ذمته فجائز، وهذه وكالة.