للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حال حديث التصدق بدينار لمن ترك الجمعة من غير عذر]

قوله: [عن قدامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم].

هذا مرسل؛ لأن قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبيل المرسل، والإسناد المتصل الذي قبل هذا فيه هذا الرجل المجهول، ولا يحتج بحديثه.

وفي هذا الحديث: (فليتصدق بدرهم أو نصف درهم)، وفي الأول: (بدينار أو نصف دينار) وكل ذلك غير صحيح وغير ثابت، ومن المعلوم أن الدرهم والدينار بينهما فرق شاسع، ففيه اضطراب في ذكر ما يتصدق به إما درهم أو نصف درهم، أو دينار أو نصف دينار، أو مد أو نصف مد، أو صاع أو نصف صاع، وكل هذا من الاضطراب.

[قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا].

سعيد بن بشير ضعيف أخرج له أصحاب السنن.

[إلا أنه قال: (مد أو نصف مد) وقال: عن سمرة].

يعني: أنه لم يرسله، بل ذكر الصحابي سمرة.

[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني: أبا العلاء].

يعني: همام وأيوب أبو العلاء رويا عن قتادة، وهمام أحفظ من أيوب أبي العلاء، لكن كون هذا أحفظ من هذا لا يصحح الحديث؛ لأن فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه وأسانيده، فالحديث لا يحتج به من أجل الرجل المجهول.

<<  <  ج:
ص:  >  >>