للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شرح حديث (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وهي طريق سالم والطرق التي مرت كلها من طريق نافع عن ابن عمر، وهذه من طريق ابنه سالم بن عبد الله بن عمر ولفظه: (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد)، فإذا كان للمعتق شقصه ما يبلغ ثمن العبد فإنه يعتق عليه في ماله.

قوله: [حدثنا الحسن بن علي].

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.

[حدثنا عبد الرزاق].

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا معمر].

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري].

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سالم].

سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن فقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه سالم بن عبد الله بن عمر، والثاني: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

والستة الباقون متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.

[عن أبيه].

وقد مر ذكره.

<<  <  ج:
ص:  >  >>