للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم قراءة الفاتحة في الصلاة]

قوله: [(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)].

بعض العلماء يستدل بهذا على عدم لزوم الفاتحة، وأن الفاتحة ليست بلازمة، بل يقرأ الإنسان ما تيسر، لكنه جاء في بعض الروايات: (ثم أقرأ الفاتحة وما تيسر)، وجاء في بعض الأحاديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فقوله: [(ما تيسر)] مجملٌ جاء بيانه وتفسيره في السنة، مثلما جاء تفسير قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦] حيث جاء مطلقاً في هدي التمتع، لكنه فسر بأنه ذبح شاة، وهي أقل ما يجزئ، وإن ذبح أكثر من ذلك صح وجاز، فجاء بيان هذا الذي استيسر في السنة، وهنا هذا اللفظ المجمل جاء تفسيره في السنة، وأنه لابد من قراءة الفاتحة، ثم يقرأ شيئاً معها، وقد جاء في بعض الأحاديث: (اقرأ الفاتحة وما تيسر).

<<  <  ج:
ص:  >  >>