قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإذن في القفول بعد النهي.
حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال:{لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}[التوبة:٤٤] الآية نسختها التي في النور: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}[النور:٦٢] إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النور:٦٢]].
أورد أبو داود باباً في الإذن في القفول بعد النهي، والمقصود من ذلك أنه حصل النهي فيما يتعلق بالمنافقين، وأنه صلى الله عليه وسلم عوتب على ذلك حيث كان يأذن لهم، وقال الله عز وجل:{عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ}[التوبة:٤٣]، ثم نسخ ذلك بما في آخر سورة النور حيث قال الله عز وجل:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ}[النور:٦٢] أي: أنه جاء فيها أمره بالإذن لمن شاء منهم، وأن ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مأذوناً فيه، والذي عوتب عليه قبل ذلك هو إذنه للمنافقين.
قوله: [عن ابن عباس قال: {لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}[التوبة:٤٤] الآية نسختها التي في النور: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}[النور:٦٢] إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النور:٦٢]].
قيل: هو الآن على اعتبار النسخ، وقيل: إنه تقييد، وإن ذاك يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء، فذاك في حق المنافقين وهذا في حق المؤمنين، وأعتبره أبو داود نسخاً.