[شرح حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه:(أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه)].
حديث أبي هريرة مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على تغريمه أو قيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه، فـ أبو هريرة يروي:(أن رجلاً أعتق شركاً له في مال فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه لشريكه)، بمعنى: أن الجزء الذي يملكه قد أعتقه، وعليه أن يقوم بإعتاق الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه، فيكون كله حراً، ويكون ولاؤه له.