للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

حكم الطلاق ثلاثاً

السؤال

من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، فهل تعتبر واحدة؟

الجواب

إذا كان بهذا اللفظ: أنت طالق ثلاثاً، فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس.

<<  <  ج:
ص:  >  >>