للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث: (تجزيك آية الصيف)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: (تجزيك آية الصيف)، فقلت لـ أبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك].

أورد المصنف حديث البراء بن عازب: أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الكلالة، وقيل: إن هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه؛ فقال: (تجزيك آية الصيف) يعني: أحاله على آية الكلالة التي في آخر النساء، وهي التي نزلت في الصيف، فالحكم واضح فيها، ولعله لم يوضح له ذلك اكتفاءً بما عنده من العلم والفهم، وأنه يرجع إلى هذه الآية ففيها البيان.

وهذه الآية ذكر فيها الولد ونص عليه، وأما الوالد فإنه يؤخذ من قوله: ((وَهُوَ يَرِثُهَا)) أي: أخته إذا لم يكن لها ولد، فإنه لا يحوز ميراثها إلا إذا لم يكن لها ولد وليس لها أب؛ لأنه لو كان لها أب فإنه ليس للإخوة ميراث بالإجماع، وإنما الخلاف في ميراثهم مع وجود الجد.

<<  <  ج:
ص:  >  >>