للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[دخول العربان في البيع والإجارة]

[أن يشتري الرجل العبد أو يكاري الدابة].

يعني سواء كان عربوناً على بيع أو على استئجار.

وإذا أعطى البائع عربوناً على أنه إذا لم يتم البيع أعاد له العربون فهذا جائز، وليس فيه إشكال.

<<  <  ج:
ص:  >  >>